قانون حق الاطلاع على المعلومات
قانون حق الاطلاع على المعلومات
صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات المنبثق عن الالتزامات والاتفاقات الدولية كأحد المصفوفات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ، ويهدف هذا القانون إلى حرية تداول المعلومات والحق بالاطلاع عليها ، كما يعزز إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية وتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية المخاطبة به .
قانون 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري
نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى :
يكون رئيس الديوان الأميري في درجة وزير، وتكون له بالنسبة إلى الديوان الأميري وموظفيه الاختصاصات المخولة للوزير ولوكيل الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح .
المادة الثانية :
يعامل موظفو الديوان الأميري الشاغلون الوظائف العليا والعالية، بالنسبة إلى بدل التمثيل - معاملة لنظرائهم من موظفي السلك الدبلوماسي في الديوان العام لوزارة الخارجية .
المادة الثالثة :
على وزير المالية والاقتصاد ورئيس الديوان الأميري تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
عبدالله السالم الصباح
صدر في 21 ربيع الثاني سنة 1382 ه
الموافق 20 سبتمبر 1962 م
مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه، الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور .
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى :
تعدل تسمية رئيس الديوان الأميري الواردة في قانون 29 لسنة 1962 المشار إليه إلى " وزير شئون الديوان الأميري " ، ويعين بمرسوم .
مادة ثانية :
على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
صدر بقصر السيف في : 3 ربيع الآخر 1398 ه
الموافق : 12 مارس 1978 م